الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 56
يوظف بصفة أستاذ التعليم المتوسط :
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط التي تتوج أربع (4) سنوات من التكوين،
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم،
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفيتين المحددتين في الحالتين أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.