الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 55
زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط، يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط، بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لاسيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين
(22) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية