الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي › الفرع الثالث — سلك أساتذة التعليم الأساسي
المادة 50
يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد ن صاب عملهم باثنتين وعشرين (22) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 أحكام انتقالية