الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي
المادة 42
زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة المدرسة الابتدائية، يكلف الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية، بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي، بالمشاركة في تأطي ر عملي ات التكوين التحض يري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، لاسيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب - وظيف ة التعليم المت خصص، بالمشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية وفي الأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية