الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 31
يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الم ادّة 32 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية :
1 - موظفي التعليم :
- سلك معلمي المدرسة الابتدائية،
- سلك أساتذة المدرسة الابتدائية،
- سلك أساتذة التعليم الأساسي،
- سلك أساتذة التعليم المتوسط،
- سلك الأساتذة التقنيين في الثانوية،
- سلك أساتذة التعليم الثانوي،
- سلك الأساتذة المبرزين.
2 - موظفي التربية :
- سلك مساعدي التربية،
- سلك مستشاري التربية،
- سلك نظار الثانوية.
3 - موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني،
- سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
4 - موظفي ا لمخابر:
- سلك الملحقين با لمخابر.
5 - موظفي التغذية المدرسية :
- سلك مستشاري التغذية المدرسية.
6 - موظفي المصالح الاقتصادية :
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية،
- سلك نواب المقتصدين،
- سلك المقتصدين.
الفصل الأول موظفو التعليم الفرع الأول سلك معلمي المدرسة الابتدائية الم ادّة 33 : يضم سلك معلمي المدرسة الابتدائية رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة معلم مساعد،
- رتبة معلم المدرسة الابتدائية.
الفقرة 1 تحديد المهام