مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — النظام التأديبي
المادة 27
يخ ضع الموظفون الذين يح كم هم هذا القانون الأس اسي الخاص إلى الن ظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
غير أن مدد العطل المدرسية لا تدخل في احتساب آجال النظام التأديبي المنصوص عليه ا في الأمر المذكور في الفقرة أعلاه.