الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — مناصب التفتيش والمراقبة › الفرع الرابع — مفتش التربية الوطنية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 174
يمارس مفتش التربية الوطنية مهامه في أحد الاختصاصات الآتية :
- المواد، 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
- إدارة الثانويات،
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.
ويكلف، بهذه الصفة، وحسب الاختصاص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والمصالح الاقتصادية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمه ا وك ذا مراقب ة التسي ير الإداري في الثانويات والتسير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
ويشارك في الدراسات الاستشرافية وفي أعمال البحث في مجال اختصاصه، ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.
ويمارس أنشطته في المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني التابعة للمقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 شروط التعيين الم ادّة 175 : يعين مفتشو التربية الوطنية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
أ - بعنوان اختصاص المواد :
- الأساتذة المبرزين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب - بعنوان اختصاص إدارة الثانويات :
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير الثانوية،
- نظار الثانويات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير الثانوية،
- نظار الثانويات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
ج - بعنوان اختصاص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني،
- المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د - بعنوان اختصاص التسيير المالي والمادي :
- المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المقتصدين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 176 : يعين في المنصب العالي لمفتش التربية الوطنية، مفتشو التربية والتكوين قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم . 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الباب الرابع العدد 59 12 شوّال عام 1429 ه 12 أكتوبر سنة 2008 م تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب الم ادّة 177 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجداول الآتية :
1 - موظفو التعليم الأسلاك الرتب معلمو المدرسة الابتدائية معلم مساعد معلم المدرسة الابتدائية أساتذة المدرسة الابتدائية أستاذ المدرسة الابتدائية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 348 10 453 11 498 أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية 12 537 أساتذة التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي أساتذة التعليم المتوسط أستاذ التعليم المتوسط أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط الأساتذة التقنيون في أستاذ تقني في الثانوية، رئيس الثانويات أستاذ تقني في الثانوية، رئيس أساتذة التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي الأساتذة المبرزون أستاذ مبرز 11 498 12 537 13 578 ورشة 11 498 أشغال 12 537 13 578 14 621 16 713
2 - موظفو التربية الأسلاك الرتب مساعدو التربية مساعد التربية مساعد رئيسي للتربية مستشارو التربية مستشار التربية مستشار رئيسي للتربية نظار الثانويات ناظر ثانوية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 348 8 379 13 578 13 578 14 621
3 - موظفو التوجيه والإرشاد الأسلاك الرتب المدرسي والمهني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مستشارو التوجيه المدرسي مستشار التوجيه المدرسي والمهني 10 453 والمهني مستشارو التوجيه والإرشاد مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمهني مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني المدرسي 12 537 والإرشاد 13 578
4 - موظفو المخابر الأسلاك الرتب الملحقون بالمخابر ملحق بالمخابر ملحق رئيسي بالمخابر التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 8 379 10 453
5 - موظفو التغذية المدرسية الأسلاك الرتب
- مستشارو التغذية المدرسية - مستشار التغذية المدرسية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498
6 - موظفو المصالح الاقتصادية الأسلاك الرتب مساعدو المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 348 مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية 8 379 نواب المقتصدين نائب مقتصد نائب مقتصد مسير المقتصدون مقتصد مقتصد رئيسي 10 453 11 498 13 578 14 621 28 الجريدة الرّسميّة