الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — مناصب التفتيش والمراقبة › الفرع الثاني — مفتش التغذية المدرسية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 168
يكلف مفتش التغذية المدرسية بالسهر على حسن سير المطاعم المدرسية وترقية طابعها التربوي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمه ا وكذا مراقبة التسيير في مجال التغذية المدرسية.
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه، ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.
ويمارس أنشطته في هياكل المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية التابعة للمقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 شروط التعيين الم ادّة 169 : يعين مفتشو التغذية المدرسية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين مستشاري التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 170 : يعين في المنصب العالي لمفتش التغذية المدرسية، مفتشو التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الثالث مفتش التعليم المتوسط الفقرة الأولى تحديد المهام الم ادّة 171 : يمارس مفتش التعليم المتوسط مهامه في أحد الاختصاصين الآتيين :
- المواد،
- إدارة المتوسطات.
ويكلف، بهده الصفة، وحسب الاختصاص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في المتوسطات.
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه، ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.
ويمارس أنشطته في المتوسطات التابعة للمقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 شروط التعيين