الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي › الفرع الرابع — مدير الثانوية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 159
يكلف مدير الثانوية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارس، بصفته موظفا موكلا من الدولة، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكون مؤهلا، بهذه الصفة، لاتخاذ االتدابير الضرورية لضمان حسن سيرالمؤسسة.
الفقرة 2 شروط التعيين