الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي › الفرع الثاني — مدير المدرسة الابتدائية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 155
يعين في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية، مديرو ملحقات المدرسة الأساسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الثالث مدير المتوسطة الفقرة 1 تحديد المهام المادّ ة 156 : يكلف مدير المتوسطة بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارس بصفته موظفا للدولة وموكلا من طرفها، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة. ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكون مؤهلا، بهذه الصفة، لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سيرالمؤسسة.
الفقرة 2 شروط التعيين