الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي › الفرع الأول — مساعد مدير المدرسة الابتدائية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 150
يكلف مساعد مدير المدرسة الابتدائية بمساعدة المدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي للمؤسسة وكذا في تسيير المطاعم المدرسية، ويمكن أن يكلف بمهام التدريس في حالة غياب المعلمين. وينوب عن المدير في حالة حدوث مانع. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م الفقرة 2 شروط التعيين