الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — مناصب تنسيق التعليم › الفرع الثاني — الأستاذ المنسق للتعليم الثانوي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 147
زيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم الثانوي، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم الثان وي بالتنس يق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
الفقرة 2 شروط التعيين المادّ ة 148 : يعين الأساتذة المنسقون للتعليم الثانوي، بناء على اقتراح من مدير الثانوية، من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين يثبتون سنتين
(2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الم ادّة 149 : لا يجوز التعيين في المنصب العالي للأستاذ المنسق للتعليم المتوسط و المنصب العالي للأستاذ المنسق للتعليم الثانوي إلا في حالة عدم وجود الأستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي.
وتنهى مهام الأساتذة المنسقين حال تعيين الأساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.