الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — مناصب تنسيق التعليم › الفرع الأول — الأستاذ المنسق للتعليم المتوسط الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 146
يعين الأساتذة المنسقون للتعليم المتوسط، بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط، المرسمين الذين يثبتون سنتين (2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 12 أكتوبر سنة 2008 م