مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك المقتصدين
المادة 140
يدمج في رتبة مقتصد رئيسي :
- المقتصدون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة المقتصد أو رتبة المقتصد الرئيسي.