الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك المقتصدين
المادة 134
يضم سلك المقتصدين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مقتصد،
- رتبة مقتصد رئيسي. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م الفقرة 1 تحديد المهام الم ادّة 135 : يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين. ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا، عند الحاجة، بالتسيير في مؤسسة أخرى.
ويم ارسون أنشطتهم في المتوسطات، لاسيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.