مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الأول — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 132
يدمج في رتبة نائب مقتصد، نواب المقتصدين، المرسمون والمتربصون.
الم ادّة 133 : يدمج في رتبة نائب مقتصد مسير، نواب المقتصدين المسيرون، المرسمون والمتربصون.