الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الأول — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 121
يك لف مس اعدو المصالح الاقتصادية بمس اعدة المقت صد الرئي سي والمقتص د ونائب المقتص د المسير في التسيير المالي والمادي في المؤسسات التعليمية، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الم ادّة 122 : زيادة على المهام الموكلة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية، يكلف المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية، عند الحاجة، بالتسيير المالي والمادي في متوسطة، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين.
ويشاركون في تربية التلاميذ.
الفقرة 2 شروط الترقية الم ادّة 123 : يرقى بصفة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 124 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية، المرسمون والمتربصون.