مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الأول — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 119
يدمج في رتبة مستشار التغذية المدرسية :
- المستشارون في التغذية المدرسية، المرسمون والمتربصون،
- مفتشو التغذية المدرسية، المرسمون والمتربصون.