الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الأول — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 115
يدمج في رتبة الملحق الرئيسي با لمخبر، بناء على طلبهم. التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، المرسمون والمتربصون، العاملون في قطاع التربية الوطنية. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م الفصل الخامس موظفو التغذية المدرسية الفرع الأول سلك مستشاري التغذية المدرسية الم ادّة 116 : يضم سلك مستشاري التغذية المدرسية رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى تحديد المهام الم ادّة 117 : يكلف مستشارو التغذية المدرسية بالسهر على تطبيق قواعد التربية الغذائية والمشاركة في تحقيق الأهداف التربوية المرسومة للمطاعم المدرسية.
ويساعدون مفتشي التغذية المدرسية في مجال مراقبة عمل المطاعم المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية المخصصة لتسييرها، وفي عمليات التكوين في ميدان التغذية المدرسية.
ويمارسون مهامهم في هياكل المطاعم المدرسية في حدود المقاطعة المسندة لهم.
الفقرة 2 شروط الترقية