مرسوم تنفيذي رقم 08-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الأول — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 114
يدمج في رتبة الملحق با لمخبر، بناء على طلبهم، التقنيون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، المرسمون والمتربصون، العاملون في قطاع التربية الوطنية.