الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الأول — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 111
يوظف أو يرقى بصفة ملحق بالمخبر :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 أكتوبر سنة 2008 م
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الم ادّة 112 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي با لمخبر:
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الم ادّ ة 113 : يرقى بصفة ملحق رئيسي با لمخبر، الملحقون بالمخابر المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معادلة لها.
الفقرة 3 أحكام انتقالية