الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الأول — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 109
يكلف الملحقون با لمخابر، بالتنسيق مع الأساتذة، بتحضير التجهيزات العلمية والتكنولوجية والوسائل التعليمية المستعملة في الأعمال التطبيقية، وكذا توضيب هذه التجهيزات والوسائل وفحصها الدوري وصيانتها.
ويمارسون أنشطتهم في مخابر المتوسطات والثانويات.
الم ادّة 110 : زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين بالمخاب ر، يكلف الملحق ون الرئيس يون بالمخابر بمساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية والمشاركة في تركيب التجهيزات العلمية والتكنولوجية وتجريبها وكذا في التكوين التحضيري والتطبيقي للملحقين با لمخابر.
ويمارسون أنشطتهم لاسيما في مخابر الثانويات.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية