الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
المادة 101
يكلف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بمرافقة التلاميذ خلال مسارهم المدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغب اتهم واست عداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي.
ويكلفون بتقييم النتائج المدرسية وتحليلها وتلخيصها، وكذا عمليات السبر والاستقصاء.
ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة التمدرس.
ويمارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه المدرسي والمهني وفي المتوسطات والثانويات.