مرسوم تنفيذي رقم 08-314
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-314 مؤرخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 7 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 9
المادة 6
تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6: تصنف في المنطقة الجبائية د، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها الواقعة داخل المنطقة د والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الرابع بهذا المرسوم".