مرسوم تنفيذي رقم 08-314
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-314 مؤرخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 7 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 9
المادة 2
تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : (بدون تغيير حتى) يتم تعيين حدود هذه المناطق على التوالي في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم.
(الباقي بدون تغيير). .............