مرسوم تنفيذي رقم 08-313
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-313 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر: تتحصل الوكالة على كافة المعطيات التي تعالج المعلومة التجارية وبكل الوسائل، لاسيما عبر ارتباطات مباشرة مع قواعد المعطيات الإحصائية للمركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات إدارة الجمارك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة".