المادة 2
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" المادة 6 : - -تكوين قاعدة معطيات حول الواردات والصادرات وبطاقية وطنية حول المتعاملين المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية،
- ضمان عملية متابعة اقتصادية عبر متابعة تطور الوضعية السائدة في السوق الدولية للمواد التي تشكل أهمية بالنسبة للتجارة الخارجية للجزائر،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى متابعة الواردات،
- القيام بعمليات التكوين والإعلام بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لصالح الهيئات والمتعاملين الاقتصاديين من أجل متابعة الواردات".