مرسوم تنفيذي رقم 08-310
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكي ل ة ال ن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما
الفصل الأول — الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين
المادة 8
يعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية ويخضع لموافقة رئيس الندوة الوطنية.
يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الندوة، مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال.