مرسوم تنفيذي رقم 08-310
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكي ل ة ال ن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما
الفصل الأول — الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين
المادة 4
يساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب يتشكل من رؤساء الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 5 : تتولى أمانة الندوة الوطنية مصالح الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.