الفصل الأول — الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين
المادة 3
تتشكل الندوة الوطنية التي يرأسها الوزير أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤولو مصالح الإدارة المركزية للتكوين والتعليم المهنيين،
- مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
- المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد،
- المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين المهني،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م
- المدير العام للمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المتواصل،
- مديرو معاهد التكوين المهني،
- ممثلان (2) عن كل سلك من أسلاك التفتيش يقترحهما المفتش العام،
- ممثلان (2) عن كل سلك من أسلاك المكونين ينتخبهما نظراؤهم،
- رئيس عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة،
- الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين.