الفصل الأول — الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
تكلف الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين على الخصوص بما يأتي :
- تحديد آفاق تطوير نشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من خلال الأعمال وتوصيات وآراء الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين،
- تشكيل الإطار المميّز للتشاور والتنسيق والتقييم لنشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية المحددة في هذا ا لمجال،
- المصادقة على التوصيات المقترحة من قبل الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين واقتراح التدابير لتنفيذها.
كما تكلف الندوة الوطنية بإدلاء رأيها حول المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.