مرسوم تنفيذي رقم 08-310
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكي ل ة ال ن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما
الفصل الثاني — الندوات الجهوية
المادة 19
تقتطع نفقات سير كل ندوة جهوية من الاعتمادات المخصصة لمعهد التكوين المهني للمقاطعة الجغرافية المعنية.