الفصل الثاني — الندوات الجهوية
المادة 13
تتشكل الندوات الجهوية التي يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
- مديرو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو ممثله،
- المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المتواصل،
- ممثل لكل سلك تفتيش يقترحه المفتش العام،
- ممثل عن المستشارين للتوجيه والتقييم والإدماج المهني،
- ممثل عن الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة