مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يمكن الدولة، باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوض لوكالة الحوض الهيدروغرافي، بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى تسيير متكامل للمياه.
تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوض.