مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة في ميدان تسيير المياه.
تحدد تبعات الخدمة العمومية وشروط تمويلها من طرف الدولة وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.