مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 6
يجب أن تكون تخصيصات الدولة موضوع محاسبة متميزة.
المادّ ة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال تخصيصات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية عند نهاية كل سنة مالية. ★