الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 2
تشكل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها وكالة الحوض الهيدروغرافي مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل هذه الأخيرة في ميدان التسيير المتكامل للموارد المائية.
و بهذه الصفة، يمكن تكليف وكالة الحوض الهيدروغرافي بما يأتي :
- ضمان مراقبة وتقييم تطور المعايير الكمية والنوعية التي تميز الموارد المائية والأوساط المائية الطبيعية،
- إعداد كل الوثائق والقيام بكل النشاطات الإعلامية والتحسيسية والتعميمية حول اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته، تجاه مختلف فئات المستعملين،
- تنظيم لقاءات وتظاهرات أخرى ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي في مجال التسيير المتكامل للموارد المائية،
- وضع أدوات التسيير المتكامل للموارد المائية.