مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 27
يرسل مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.