مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 26
يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات وكالة الحوض الهيدروغرافي ويرسله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية .