مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 25
تخضع وكال ة الحوض اله يدروغ راف ي لرقابة الدولة التي تم ارسها المؤسس ات والهيئ ات المختصة في الرقابة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.