مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة وكالة الحوض الهيدروغرافي ذلك باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقادها.