الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة.
يحضر مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.
تكلف مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي بضمان أمانة مجلس الإدارة.