المادة 8
يسير الخلايا الجوارية للتضامن منسق يعينه المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية من بين أعضاء الخلية.
يكلف منسق الخلية، لاسيما بما يأتي :
- ضمان السير الإداري والتقني الحسن للخلية،
- تمثيل الخلية لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد مخطط نشاط الخلية واقتراحه،
- تنسيق نشاطات الخلية،
- ضمان تنفيذ مخطط نشاط الخلية.
المادّ ة 9 : يؤسس مجلس استشاري للتضامن الجواري على مستوى الولاية يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
يضم المجلس الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي للولاية، ما يأتي :
- ممثل المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل مديرية الإدارة المحلية للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل مديرية التربية للولاية،
- ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
- ممثل مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية،
- منسقو الخلايا الجوارية للتضامن للولاية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثلان (2) للجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنشط بانتظام في المجالات ذات الصلة بمهام الخلايا الجوارية للتضامن، يعينهما مدير النشاط الاجتماعي للولاية.
يمكن المجلس استدعاء كل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.