مرسوم تنفيذي رقم 08-307
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
المادة 7
تتشكل الخلايا الجوارية للتضامن من فرقة متعددة الاختصاصات تضم مايأتي :
- طبيب،
- مختص في علم الاجتماع،
- مختص في علم النفس،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
- مهندس مختص في الفلاحة أو اقتصادي حسب منطقة تدخل الخلية الجوارية للتضامن،
- سائق.
يمكن تعديل تشكيلة الخلايا الجوارية للتضامن حسب الخصائص والاحتياجات الاجتماعية لمناطق تدخّل الخلايا وكذا الأهداف التي أنشئت من أجلها.