مرسوم تنفيذي رقم 08-307
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
المادة 6
تنسق الخلايا الجوارية للتضامن نشاطاتها، بالاتصال مع المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي، على المستوى البلدي.
و يمكنها أن تستعين بكل مؤسسة أو إدارة معنية بالتنمية الاجتماعية.