المادة 2
تكلف الخلايا الجوارية للتضامن، لاسيما بما يأتي :
- تنمية كل نشاط يرمي إلى التكفل بالفئات السكانية المحرومة وترقيتها وتحسين ظروف معيشتها،
- المساهمة في تنفيذ نشاطات ذات طابع إنساني واجتماعي وطبي ونفساني، لاسيما في حالات الكوارث والنكبات،
- إنجاز تحقيقات وإعداد تقارير خاصة حول الفقر والآفات الاجتماعية،
- إعلام الفئات السكانية المعنية ببرامج المساعدة ونشاط التنمية الاجتماعية والتضامن الوطني وتقريبها من الإدارات المعنية قصد استفادتها من هذه البرامج والنشاطات،
- تحديد مناطق وجيوب الفقر،
- المساهمة في إعداد وتحيين الخريطة الاجتماعية للبلدية،
- تحديد احتياجات الفئات السكانية المحرومة وإحصائها،
- اقتراح نشاطات قابلة للإدراج في برنامج التنمية المحلية،
- مرافقة الفئات السكانية المحرومة والحركة الجمعوية، بالاتصال مع السلطات المحلية، في تحديد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية،
- مرافقة الأشخاص المحرومين للاستفادة من الإعانات والخدمات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد مخطط العمل وتقارير النشاطات لكل ثلاثة (3) أشهر والحصيلة السنوية للخلية.