مرسوم تنفيذي رقم 08-307
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديدالأحكام المطبقة على الخلايا الجوارية للتضامن. 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م