مرسوم تنفيذي رقم 08-306
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-306 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين
المادة 5
باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي يحدّد وزير الشباب والرياضة بقرار، تنظيم مدة أطوار التكوين المذكورة أعلاه وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها وكذا الإيجازات أو الشهادات المطابقة لها.