المادة 4
ي ك لف المعهد، زيادة على ذلك، بضمان ما يأتي :
- تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو بحسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم الأنشطة التربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الشبانية، حسب كيفيات تعاقدية،
- تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه،
- نشاطات البحث والتطوير العلمي، لاسيما تلك المطبقة على البيداغوجيا والتنشيط الاجتماعي التربوي والإعلام والاتصال وتسلية الشباب وتعميم النتائج المتصلة بها،
- تطوير منهجية في ميادين البيداغوجيا والتنشيط الاجتماعي التربوي والوساطة الاجتماعية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
- تصور البرامج وجمع الوثائق والمعلومات العلمية والتكنولوجية في ميدان نشاطاته ونشرها،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية.