مرسوم تنفيذي رقم 08-306
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-306 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين المنصوص عليه في المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".